تعرف على عقوبة المتهمين بإطلاق النار على الطفل"يوسف" بميدان الحصرى

الثلاثاء، 30 مايو 2017 03:00 ص
تعرف على عقوبة المتهمين بإطلاق النار على الطفل"يوسف" بميدان الحصرى الطفل الضحية يوسف
كتب أحمد إسماعيل - أحمد جعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد وفاة الطفل "يوسف" داخل مستشفى 6 أكتوبر، متاثراً بإصاباته بطلق نارى طائش، أطلق أثناء احتفال أحدى العائلات بحفل خطوبة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر، وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة فى القضية وهم "العريس" وخاله وصديقه، اتهامات القتل والإصابة الخطأ، و حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

ويرصد "اليوم السابع" العقوبات التى نص عليها القانون للاتهامات المنسوبة للمتهمين بتحقيقات النيابة العامة.

ويقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى، أنه من المقرر طبقا لما جاء بتحقيقات النيابة العامة، والاتهامات الموجهة للمتهم فى القضية حتى الآن، سيتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات فى الشق الخاص بحيازة وإحراز ذخائر، وبالنسبة للشق الأخر الخاص بالقتل والإصابة الخطأ ستحال القضية إلى محكمة الجنح .

وأوضح الجنزورى ، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

وعن عقوبة الإصابة الخطأ، ، يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض، إن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

وعن حيازة سلاح نارى بدون ترخيص يوضح شعبان سعيد، أن عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص تصل إلى السجن المؤبد، حيث وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

وأضاف أن القانون نص أيضاً على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، حبس "زياد.م.ف" العريس المتهم بقتل الطفل يوسف سامح 13 سنة، وإصابة الطالبة دعاء قاعود 22 سنة، بطلقتين ناريتين أثناء تواجدهما بمحيط ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له النيابة اتهامات بالإصابة الخطأ، وحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.

كما أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسرى، بحبس خال "زياد.م" (عريس أكتوبر)، لاتهامه بالاشتراك معه بإطلاق النيران فى الهواء من بنادق آلية احتفالاً بحفل خطوبة الأخير.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة