يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية بـ4 طرق.. تعرف عليها

الجمعة، 29 يناير 2021 07:00 ص
يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية بـ4 طرق.. تعرف عليها الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 2018، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

 

وفيما يلى نستعرض كيفية التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية.

 

يجوز التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية بإحدى الصور الآتية:

1.     البيع

2.     الإيجار

3.     الإيجار المنتهي بالتملك

4.     الترخيص بالانتفاع.

 

ويكون ذلك إما بناء على طلب صاحب الشأن، أو إعلان أو دعوة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

ويجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك في المشروعات الصناعية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة في الأحوال التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع الصناعي.

 

ووفقا للقانون، يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما تكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع مواردها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويُرحّل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة