تعرف على موارد المعهد القومى للتأمين الاجتماعى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:21 ص
تعرف على موارد المعهد القومى للتأمين الاجتماعى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 152 من قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات برقم 148 لسنة 2019 على إنشاء المعهد القومي للتأمين الاجتماعي ، ويهدف إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السلي في حين حددت المادة رقم 153 الموارد الخاصة به وتتكون من الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة أو مبالغ تدريب العاملين أو مقابل الخدمات التي يؤديها أو العائد على استثمار أموال المعهد أو التبرعات والهبات والإعانات.

 

وجاء نص المادة 153 من قانون التأمينات والمعاشات كما يلى:

"تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة، وتنتهي بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

وتتكون موارد المعهد مما يأتي:

  1. الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.
  2. المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.
  3. مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.
  4. العائد على استثمار أموال المعهد.
  5. التبرعات والهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها."

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة